للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَى مَنْ بَعْدَهُ وَمُنْقَطِعُ الْوَسَطِ إلَى مَنْ بَعْدَهُ ولِآخَرَ بَعْدَ مَنْ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ومَا وَقَفَهُ وَسَكَتَ إلَى وَرَثَتِهِ نَسَبًا عَلَى قَدْرِ


والسادسةُ: منقطع الابتداء والوسط والآخر، مثل: أن يقف على من لا يصحُّ عليه ويسكت، أو يذكر ما لا يصح الوقف عليه أيضاً. والوقف فيها غير صحيح. ذكره منصور البهوتيُّ، رحمه الله تعالى.
قوله: (إلى من بعده) إن كان، وإلا بطل الوقفُ. قوله: (وسكت) بأن قال: هذه الدار وقفٌ، ولم يسم مصرفاً. قوله: (إلى ورثته نسبًا) يعني: لا نكاحًا أو ولاء. قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع»: هل المراد ورثته حين موته، أو حين انقطاع الوقف؟ وإذا صرف إليهم فماتوا، فهل ينتقل إلى ورثتهم، أم لا؟ فأما الأولى، ففي «الرعاية» ما يقتضي أنَّ المراد: ورثته حين انقطاع الوقف؛ لأنه قال: إلى ورثته إذن، أي: حين الانقطاع، وأما المسألة الثانية، ففي «شرح الخرقي» للزركشي: وحيث قلنا: يصرف إلى الأقارب، فانقرضوا، أو لم يوجد له قريب، فإنه يصرف إلى بيتِ المال؛ لأنه مال لا مستحق له، نص عليه أحمد في رواية إبراهيم وأبي طالب وغيرهما، وقطع به أبو الخطاب وأبو البركات، وقال ابن عقيل في «التذكرة» وصاحب «التلخيص»، وأبو محمد: يرجع إلى الفقراء والمساكين؛ إذ القصد بالوقف الصداقة الدائمة. انتهى. ولم يذكر إذا مات بعض الورثة، فهل يصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>