للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إرْثِهِمْ وَقْفًا وَيَقَعُ الْحَجْبُ بَيْنَهُمْ كَإرْثٍ فَإِنْ عَدِمُوا فلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَنَصُّهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَمَتَى انْقَطَعَتْ الْجِهَةُ وَالْوَاقِفُ حَيٌّ رَجَعَ إلَيْهِ وَقْفًا وَيَعْمَلُ فِي صَحِيحٍ وَسَطٍ فَقَطْ بِالِاعْتِبَارَيْنِ


إلى من بقي، أم لا؟ والظاهر من كلامهم: أنه يصرف إلى ورثة الواقف إذ ذاك، وأنه إذا حدث للواقف وارث، فإنه يشارك الموجودين، كما في نظائره، والله أعلم.
قوله: (كإرث) أي: غنيهم وفقيرهم فيه سواء. قوله: (ومتى انقطعت الجهة، والواقف حي ... إلخ) فلو وقف على أولاده وأنسالهم أبدًا على أنَّ من توفي منهم عن غير ولد، رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد، والأب الواقف حي، فهل يعود نصيبه إليه؛ لكونه أقرب الناس إليه، أو لا؟ يخرج على ما إذا انقطعت الجهة. قال العلامة ابن رجب: والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه. انتهى. فالصحيح رجوعه إليه، وجزم به الشيخ منصور في «شرحه».

<<  <  ج: ص:  >  >>