للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَمْلِكُهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فَيَنْظُرُ فِيهِ هُوَ أَوْ وَلِيُّهُ وَيَتَمَلَّكُ زَرْعَ غَاصِبٍ وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ خَطَئِهِ وفِطْرَتُهُ وزَكَاتُهُ وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ وَلَا يَتَزَوَّجُ مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ وَلَا يَطَؤُهَا وَلَهُ تَزْوِيجُهَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِغَيْرِهِ وأَخْذُ مَهْرِهَا وَلَوْ لِوَطْءِ شُبْهَةٍ


قوله: (ويملكه ... إلخ) أي: يملك الوقف الموقوف عليه إن كان آدمياً معيناً، أو جمعا محصورًا كأولاده، وإلا انتقل الملك فيه إلى الله تعالى كالوقف على المساجد، والمدراس، والفقراء، والغزاة، ونحو ذلك. فتدبر. قوله: (فينظر فيه هو) أي: إن كان مكلفًا رشيدًا. قوله: (ويتملك زرع غاصب) أي: بنفقته. قوله: (ويلزمه أرش خطئه) وكذا عمد يوجب المال، أو عفا ولي الجناية عليه، فلا يتعلق برقبته. قوله: (وفطرته .. إلخ) وأما إذا اشترى عبدًا من غلة الوقف لخدمة الوقف، فإن الفطرة تجب قولا واحدًا؛ لتمام التصرف فيه. قاله أبو المعالي. منصور البهوتي. قوله: (ويقطع سارقه) أي: الموقوف على معيَّن، وسارق نمائه. قوله: (موقوفة عليه) فلو وقفت عليه زوجتُه، انفسخ النِّكاح للملك. قوله: (ولا يطؤها) يعني: ولو أذن واقف. قوله: (ولو لوطء شبهةٍ) أي: او زناً. وهذه كلُّها فوائد القول بأن الموقوف عليه المعين يملك الوقف، وكذا النفقة عليه، وتأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>