قوله: (ويملكه ... إلخ) أي: يملك الوقف الموقوف عليه إن كان آدمياً معيناً، أو جمعا محصورًا كأولاده، وإلا انتقل الملك فيه إلى الله تعالى كالوقف على المساجد، والمدراس، والفقراء، والغزاة، ونحو ذلك. فتدبر. قوله: (فينظر فيه هو) أي: إن كان مكلفًا رشيدًا. قوله: (ويتملك زرع غاصب) أي: بنفقته. قوله: (ويلزمه أرش خطئه) وكذا عمد يوجب المال، أو عفا ولي الجناية عليه، فلا يتعلق برقبته. قوله: (وفطرته .. إلخ) وأما إذا اشترى عبدًا من غلة الوقف لخدمة الوقف، فإن الفطرة تجب قولا واحدًا؛ لتمام التصرف فيه. قاله أبو المعالي. منصور البهوتي. قوله: (ويقطع سارقه) أي: الموقوف على معيَّن، وسارق نمائه. قوله: (موقوفة عليه) فلو وقفت عليه زوجتُه، انفسخ النِّكاح للملك. قوله: (ولا يطؤها) يعني: ولو أذن واقف. قوله: (ولو لوطء شبهةٍ) أي: او زناً. وهذه كلُّها فوائد القول بأن الموقوف عليه المعين يملك الوقف، وكذا النفقة عليه، وتأتي.