للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَوَلَدُهَا مِنْ شُبْهَةٍ حُرٌّ وَعَلَى وَاطِئٍ قِيمَتُهُ تُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ ومِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا وَقْفٌ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ بِوَطْئِهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ وَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَتَجِبُ قِيمَتُهَا فِي تَرِكَتِهِ يَشْتَرِي بِهَا وبِقِيمَةٍ وَجَبَتْ بِتَلَفِهَا أَوْ بَعْضِهَا مِثْلُهَا أَوْ شِقْصٌ يَصِيرُ وَقْفًا بِالشِّرَاءِ


قوله: (حر) يعني: ولو كان الواطيء رقيقا إن اشتبهت عليه بمن ولده منها حرٌّ؛ لاعتقاده حريَّته. قوله: (في مثله) أي: يكون وقفًا مكانه. قوله: (وقْف) أي: تبعًا لأمه وعلى قياسه ولد بهيمة، وودي النخل، فيكون وقفا لا غلة؛ لأنه بالأصل أشبه. فتأمل. قوله: (وولده حر) أي: الموقوف عليه من الموقوفة؛ للشبهة. قوله: (وعليه قيمته) أي: يوم وضعه حيَّاً؛ لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعد. قوله: (تصرف في مثله) أي: في قن مثله؛ لأنها بدله. قوله: (وتعتق بموته) لأنها صارت أم ولده؛ لولادتها منه، وهو مالكها. قوله: (في تركته) إن كانت؛ لأنه أتلفها على من بعده من البطون. قوله: (مثلها) يكون وقفًا مكانها. قال الحارثي: اعتبار المثلية في البدل المشترى بمعنى: وجوب الذكر في الذكر، والأنثى، والكبير في الكبير، وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها، لا سيَّما الصناعة المقصودة في الوقف، والدليل على الاعتبار أن الغرض جبرانُ ما فات، ولا يحصل بدون ذلك. وإن وطئها الواقف،

<<  <  ج: ص:  >  >>