قوله: (ولا يصح عتق موقوف) بحال، ولو أعتق بعضه الطلق لم يسر بالأولى. قوله: (فله القود) أي: للرقيق. قوله: (وإن عفا) يعني: أو كان القطع لا يوجب قودًا؛ لعدم المكأفاة، أو لكونه خطأ أو جائفة، ونحوه. قوله: (ولا يصح عفو عنها) يعني: ولو قلنا: إنه يملكه؛ لأنه لا يختص به. قوله: (وقودا) أي: بأن قتل مكافئا عمدا، فقتله، وكالمقتول قصاصاً. قوله: (بطل الوقف) كما لو مات حتف أنفه. قوله: (عن واقفه) لا عمَّن قبله. قوله: (فإذا امتنع البطن الأول) يعني: أو من بعده حال استحقاقهم. قوله: (فلمن بعدهم الحلف) ولو قبل استحقاقهم للوقف. منصور البهوتي. وعلم منه: أنهم لا يستحقونه بالحلف، بل بعد انقراض من قبلهم؛ ففائدة ذلك