للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَصِحُّ عِتْقُ وَإِنْ قُطِعَ فَلَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ عَفَا فَأَرْشُهُ فِي مِثْلِهِ وَإِنْ قُتِلَ وَلَوْ عَمْدًا فقِيمَتُهُ وَلَا يَصِحُّ عَفْوُ عَنْهَا وقَوَدًا بَطَلَ الْوَقْفُ وَلَا إنْ قُطِعَ وَيَتَلَقَّاهُ كُلُّ بَطْنٍ عَنْ وَاقِفِهِ فَإِذَا امْتَنَعَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ شَاهِدٍ لِثُبُوتِ الْوَقْفِ فَلِمَنْ بَعْدَهُمْ الْحَلِفُ


وجب المهر للموقوف عليه، ووجب الحدُّ، والولد رقيقٌ، مالم نقل ببقاء ملكه. ذكره الحارثي. قلت: الظاهر: عدم وجوب الحد؛ لشهة الخلاف في بقاء ملكه. ذكره منصور البهوتي.
قوله: (ولا يصح عتق موقوف) بحال، ولو أعتق بعضه الطلق لم يسر بالأولى. قوله: (فله القود) أي: للرقيق. قوله: (وإن عفا) يعني: أو كان القطع لا يوجب قودًا؛ لعدم المكأفاة، أو لكونه خطأ أو جائفة، ونحوه.
قوله: (ولا يصح عفو عنها) يعني: ولو قلنا: إنه يملكه؛ لأنه لا يختص به.
قوله: (وقودا) أي: بأن قتل مكافئا عمدا، فقتله، وكالمقتول قصاصاً. قوله: (بطل الوقف) كما لو مات حتف أنفه. قوله: (عن واقفه) لا عمَّن قبله.
قوله: (فإذا امتنع البطن الأول) يعني: أو من بعده حال استحقاقهم. قوله: (فلمن بعدهم الحلف) ولو قبل استحقاقهم للوقف. منصور البهوتي. وعلم منه: أنهم لا يستحقونه بالحلف، بل بعد انقراض من قبلهم؛ ففائدة ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>