للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَرْشُ جِنَايَةِ وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ خَطَأٌ فِي كَسْبِهِ فَصْلٌ

وَيُرْجَعُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إلَى شَرْطِ وَاقِفٍ وَمِثْلُهُ اسْتِثْنَاءٌ ومُخَصَّصٌ مِنْ صِفَةٍ وعَطْفِ بَيَانٍ وتَوْكِيدٍ وبَدَلٍ


عدم صحة تصرف من بيده الوقف فيه ببيعٍ، ونحوه. وحيث ثبت الوقف بالحلف المذكور، فإن الريع يكون ملكاً للبطن الأول، لأنه يدخل في ملكهم قهراً كالإرث؛ بدليل أنه لا يبطل برده. فتأمل.
قوله: (وأرش جناية ... إلخ) مبتدأ مضاف. قوله: (وقف) أي: رقيق موقوف. قوله: (على غير معيَّن) كالمساكين. قوله: (خطأً) حال. قوله: (في كسبه) خبره، أي: لا في رقبته.
قوله: (ويرجع) أي: في أمور الوقف. قوله: (إلى شرط واقفٍ) كشرطه لزيد كذا، ولعمرو كذا، ونحو ذلك. قوله: (ومثله) أي: مثل الشرط الصريح في وجوب الرجوع إليه. قوله: (وعطف بيان) هو: التابع الجامد الموضع لمتبوعه، أو المخصص له، كعلى ولدي أبي محمد عبد الله، وفي أولاده من كنيته أبو محمد غير عبد الله، فلا يدخل في الوقف. قوله: (وتوكيد) بمعنى مؤكد، وهو: التابع الرافع لاحتمال إرادة المجاز، كوقفه على أولاد زيد نفسه، فلا يدخل فيه أولاد أولاده. قوله: (وبدل) فلو قال: وقفت على ولدي فلان وفلان، ثم الفقراء، لم يشمل ولد ولده. فمن له أربعة أولادٍ وقال: وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان، وعلى أولاد أولادي،

<<  <  ج: ص:  >  >>