للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخَرَ فَالتَّقْدِيمُ بَقَاءُ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُؤَخَّرِ عَلَى صِفَةٍ إنَّ لَهُ مَا فَضَلَ وَإِلَّا سَقَطَ وَالتَّرْتِيبُ عَدَمُهُ مَعَ وُجُودِ الْمُقَدَّمِ وفِي إخْرَاجِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَوْ بِصِفَةٍ وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ


قوله: (ما فضل) أي: عن مقدر ما قبله، ومنه تعلم: أنَّه لا بد من تقدير ما يعطاه المقدم. وصرح به في «الإقناع». قوله: (مع وجود المقدَّم) يعني: كلا، أو بعضاً. قوله: (من أهل الوقف) أي: مطلقاً. ومعني الإخراج والإدخال بصفة: جعل الاستحقاق والحرمان مرتبًا على وصف. ولو وقف على أولاده؛ وشرط أن من تزوج من البنات، فلا حق لها، أو على زوجته ما دامت عازبة، صح. كما في «الإقناع». قوله: (أو بصفة) أي: كإخراج من تزوجت من بناته. قال في «الحاشية»: هكذا مثلوا، وانظر: هل يعارض ما نقلته عن صاحب «الإنصاف»؟ . انتهى. وأشار بقوله: ما مر ... إلخ إلي ما نقله عن صاحب «الإنصاف» عند قول المصنف في الوقف على الذمي: (ويستمر له إذا أسلم، ويلغو شرطه ما دام كذلك) فإنه ذكر هناك نقلا عن «الإنصاف»: أنه لو وقف على امرأةٍ ما دامت عزباء، كان اشتراط العزوبية باطلا؛ لأن الوصف ليس قربة. انتهى بمعناه. وأقول: يمكن حمل كلام «الإنصاف»

<<  <  ج: ص:  >  >>