للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْهُمْ أَوْ بِصِفَةٍ لَا إدْخَالِ مَنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ كَشَرْطِ تَغْيِيرِ شَرْطٍ وفِي نَاظِرِهِ وإنْفَاقٍ عَلَيْهِ وسَائِرِ أَحْوَالِهِ كَأَنْ لَا يَنْزِلَ فِيهِ فَاسِقٌ وَلَا شِرِّيرٌ وَلَا مُتَجَوَّه وَنَحْوُهُ وَإِنْ خَصَّصَ مَقْبَرَةً أَوْ رِبَاطًا أَوْ مَدْرَسَةً أَوْ إمَامَتَهَا بِأَهْلِ مَذْهَبٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ بِقَبِيلَةٍ تَخَصَّصَتْ لا الْمُصَلِّينَ وَلَا الْإِمَامَةِ بِذِي مَذْهَبٍ مُخَالِفٍ لِظَاهِرِ السُّنَّةِ


على ما إذا أراد الواقف بقوله: ما دامت عزباء: منعها من التزوج، وتركها لما هو قربة من القربات، فيبطل اشتراطه ذلك. وحمل ما ذكروه هنا ومثلوا به على ما إذا أراد الواقف الرفق بمن فارقها زوجها، وصارت عزباء في مظنة الحاجة، وعدم قيام أحدٍ بمؤنتها، بخلاف ما إذا تزوَّجت واستغنت بزوجها، فحينئذ لم يشترط العزوبية من حيث إنها ترك للنكاح، بل من حيث إنها مظنة الحاجة. وهذا ظاهرٌ لا شبهة فيه إن شاء الله تعالى، فلا تعارض بين الكلامين. فتأمل بالإنصاف.
قوله: (لا إدخال من شاء من غيرهم) أي: ولا يصح الوقف أيضاً. قوله: (كشرطه) أي: لنفسه أو للناظر بعده. قوله: (تغيير شرط) فلا يصح الشرط، ولا الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده، وكما لو شرط أن لا ينتفع به، فيفسد الوقف. قوله: (وإنفاق عليه) أي: بأن يقول: ينفق عليه، أو يعمَّر من جهة كذا. قوله: (ونحوه) أي: كذي بدعة. قوله: (لا المصلين) أي: لا تتخصص بهم، بل لكل أحد الصلاة فيها. قوله أيضا على قوله: (لا المصلين) عطف على قوله: (مقبرة) أي: لا إن خصص

<<  <  ج: ص:  >  >>