للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ جُهِلَ شَرْطُهُ عُمِلَ بِعَادَةٍ جَارِيَةٍ ثُمَّ بِعُرْفٍ فَالتَّسَاوِي فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ نَاظِرًا فلِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمَحْصُورِ،


المصلين، ولا إن خصص الإمامة ... إلخ.
قوله: (ولو جهل شرطه ... إلخ) بأن ثبت الوقف دون الشرط في قسمته بينهم. واعلم: أنه إذا جهل شرط الواقف، وأمكن التآنس بصرف من تقدم ممن يوثق به، رجع إليه؛ لأنه أرجح بما عداه، والظاهر: صحَّة تصرُّفه ووقوعه على الوقف، فإن تعذر وكان الوقف على عمارة، أو إصلاح، صرف بقدر الحاجة، إن كان على قوم، عمل بعادة جارية ... إلخ. قوله: (جارية) أي: مستمرة إن كانت ببلد الواقف. قوله: (ثم عرف) مستمر في الوقف في مقادير الصَّرف، كفقهاء المدارس. قوله: (فإن لم يشرط ناظرًا) أي: أو شرطه لمعين فمات، أو عزل نفسه. وإن شرط النظر للأفضل من أولادِه، فأبى القبول، انتقل إلى من يليه، فإن تعيَّن أحدهم أفضل، ثم صار فيهم من هو أفضل منه، انتقل إليه، فإن استوى اثنان، اشتركا في النظر. قوله أيضًا على قوله: (فإن لم يشرط ناظرًا) فلو قال الواقف: النظر لزيد، فإن مات فلعمرو، فعزل زيد نفسه، أو فسق، وقلنا: ينعزل، فكموته؛ لأن تخصيص الموت خرج مخرج الغالب، والصحيح: أنه لا ينعزل، كما يأتي، فلا مفهوم له. هذا معنى ما في «الإقناع». قال في «شرحه»: وإن أسقط حقه من النظر لغيره، فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله، فلم

<<  <  ج: ص:  >  >>