قوله: (كل على حصَّته) أي: من جائز التصرُّف، وولى غيرهم. قوله: (وغيره) أي: غير الموقوف على محصور. وقوله: (غيره) مبتدأ، خبره (لحاكم) على حذف مضاف، والتقدير: ونظر غير الوقف على محصور، كعلى مسجدٍ، ومدرسةٍ، ومساكين - لحاكم. قوله: (لحاكم) أي: فلم يقيد بكونه شافعياً، أو حنفياً، ونحوه. قوله: (شمل) أي: لفظ: الحاكم (أي حاكمٍ كان). قاله الشخ تقي الدين. وإن شرط النظر لحاكم المسلمين كائناً من كان فتعدد الحاكم، فأفتى الشيخ نصر الله الحنبلي، والشيخ برهان الدين ولد صاحب «الفروع»: أن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء للمتأهلين لذلك. منصور البهوتي. ولعلَّ مرادهما: مع المشاحة من الحكام،