للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كُلٌّ عَلَى حِصَّتِهِ وَغَيْرُهُ كَعَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ لِحَاكِمِ وَمَنْ أَطْلَقَ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ شَمِلَ أَيَّ حَاكِمٍ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ مَذْهَبُهُ مَذْهَبَ حَاكِمِ الْبَلَدِ زَمَنَ الْوَاقِفِ أَمْ لَا


يملكه، وحقه باق، فإن أصر على عدم التصرف، انتقل إلى من يليه، كما لو عزل نفسه، فإن لم يكن من يليه، أقام الحاكم مقامه، كما لو مات. هذا ما ظهر لي، ولم أره مسطورًا، وقد عمَّت البلوى بهذه المسألة. انتهى ما ذكره رحمه الله تعالى.
قوله: (كل على حصَّته) أي: من جائز التصرُّف، وولى غيرهم. قوله: (وغيره) أي: غير الموقوف على محصور. وقوله: (غيره) مبتدأ، خبره (لحاكم) على حذف مضاف، والتقدير: ونظر غير الوقف على محصور، كعلى مسجدٍ، ومدرسةٍ، ومساكين - لحاكم. قوله: (لحاكم) أي: فلم يقيد بكونه شافعياً، أو حنفياً، ونحوه. قوله: (شمل) أي: لفظ: الحاكم (أي حاكمٍ كان). قاله الشخ تقي الدين. وإن شرط النظر لحاكم المسلمين كائناً من كان فتعدد الحاكم، فأفتى الشيخ نصر الله الحنبلي، والشيخ برهان الدين ولد صاحب «الفروع»: أن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء للمتأهلين لذلك. منصور البهوتي. ولعلَّ مرادهما: مع المشاحة من الحكام،

<<  <  ج: ص:  >  >>