للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ فَرَضَهُ حَاكِمٌ لَمْ يَجُزْ لِ آخَرَ نَقْضُهُ وَلَوْ وَلَّى كُلٌّ مِنْهُمَا النَّظَرَ شَخْصًا قَدَّمَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَحَقَّهُمَا


وإلا فلكل النظر على انفرادٍ. وإذا بدأ أحدهم، ففوَّضه لأهل، لم يجز للباقين نقضه. هذا الذي يتمشى على عبارة المتن، والله أعلم.
قوله: (ولو فوضه حاكم ... إلخ) قال المصنف في «شرحه»: ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله. انتهى. مع أنهم ذكروا أن للحاكم النَّصب والعزل؛ لأصالة ولايته كما يأتي، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تعدَّدت الحكام، وما يأتي على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحد، بقرينة السياق، أو يقال: النصب - أي: الآتي ذكره - بمعنى: التوكيل والتفويض - أي: المذكور هنا - إسناده إليه على وجه الاستقلال بالنظر فيه؛ لكونه مصلحة من مصالح الوقف، فهو بمنزلة التقرير في الوظائف، وبمنزلة نصب الإمام قاضياً، أو والياً، كما ذكروا أنَّه وكيلٌ عن المسلمين، لا عن الإمام. وكما يأتي في القضاء: إذا نصب القاضي قيِّماً، لم ينعزل بعزله مع أهليَّته. ذكره منصور البهوتي رحمه الله تعالى. قوله: (كلٌّ منهما) أي: من حاكمين أو حكام، قدم وليُّ الأمر أحقهما، أو أحقهم. قوله: (شخصًا) لعله في آن واحد، أو جهل سابقٌ، وإلا تعين الأول؛ لوقُوعه في محله، ولذلك لم بملك الثاني نقضه. ثم هل يؤمر الحاكم - الذي ولى غيره ولاء - بعزله؛ لاحتمال سبق توليته، أم لا؟ قوله: (قدم ولي الأمر) أي: السلطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>