للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَشُرِطَ فِي نَاظِرٍ إسْلَامٌ وتَكْلِيفٌ وكِفَايَةٌ لِتَصَرُّفٍ وَخِبْرَةٌ بِهِ


فصل في مسائل من أحكام الناظر
قوله: (في ناظرٍ) أي: مطلقًا. قوله: (إسلام) إن كان الوقف على مسلم، أو جهة من جهاتِ الإسلام، كمسجدٍ، ونحوِه. فلو كان الوقف على كافر معيَّن، جاز شرط النظر فيه لكافرٍ، كما لو وقف على أولادِه الكفار، وشرط النَّظر لأحدهم، أو غيرهم من الكفَّار، فيصح كما في وصية الكافر لكافر على كافر. أشار إليه ابن عبد الهادي وغيرُه. نقله منصور البهوتي. والحاصل: أنه إذا كان الوقف على مسلم، أو جهة الإسلام فلا بد أن يكون الناظر مسلمًا. قوله أيضا على قوله: (وشرط في ناظر: إسلام) يعني: بشرطين: كون الجهة جهة إسلام أو المعين مسلمًا، وكون الناظر أجنبيًا، كما يعلم من «شرح» المصنف، ويفهم من كلام «المتن» الآتي أيضًا. قال في «شرحه» هنا: وشرط في ناظر مطلقًا ... إلخ. وكأنه أراد به، سواء كانت ولايته من واقف، أو حاكم حيث كان أجنبيًا، كما أشرنا إليه، وإنما قيَّدناه بذلك؛ لأن المصنف قال في شرح قوله: (وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>