للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقُوَّةٌ عَلَيْهِ وَيُضَمُّ لِضَعِيفٍ قَوِيٌّ أَمِينٌ وفِي أَجْنَبِيٍّ وِلَايَتُهُ مِنْ حَاكِمٍ


لموقوفٍ عليه بجعله له، أو لكونه أحق، لعدم غيره، فهو أحق مطلقا) ما نصه: أي سواء كان عدلا، أو فاسقًا، ويشمل الإطلاق المسلم والكافر. انتهى. وهذا معنى ما نقله المصنف في «شرحه» عن «المغني» واستظهره. فتأمل.
قوله: (وقوة عليه) أي: لا ذكوريَّة وعدالة. قوله: (ويضم لضعيف ... إلخ) أي: يضمه الحاكم، سواء كان على معين، أو غيره. وهل شرطه إذا كان المضموم متبرعًا، أو لا؟ وهل يفرَّق بين الوقف على معين، أو غيره؟ الظاهر: أنه إذا كان على غير معين، جاز ولو بجعل للحاجة، وكذا إن كان على معين ورضي بذلك. وإذا ضم إليه القوي، فالناظر الأول، غير أنه لا يتصرف إلا بإذنه، يعني: وسواء كان ناظراً بشرط، أو موقوفا عليه. ويضم- أيضاً - إلى الفاسق عدل.
فائدة: إذا شرط لناظرٍ عوضٌ معلوم، فإن كان بقدر أجرِ المثل، اختص به، وكان ما يحتاج إليه الوقف - من أمناء وغيرهم - من غلة الوقف، وإن كان المشروط أكثر مما يحتاج إليه الوقف - من أمناء وغيرهم- من غلة الوقف، وإن كان المشروط أكثر مما يحتاج إليه الوقف- من أمناء وعمال عليه - يصرفها من الزيادة حتى يبقى له أجرُ المثل، إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصاً. ذكر معنى ذلك صاحب «الإقناع»، رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>