للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِنَاظِرٍ بِأَصَالَةٍ


مؤدى الجميع واحد، وحكمها واحد، وهو: أنَّ له عزله؛ لأنه نائب عنه، بخلاف مالو شرطه لغيره ابتداءً، فليس له عزله؛ لأنه إذا لم يشترط لنفسه النظر، فبفراغه من الوقف وشروطِهِ قد خرج عن ملكه، وانقطعت علقه منه، وصار الواقف أجنبياً.
قوله: (ولناظر بأصالة ... إلخ) فلو شرط الوقف النظر للحاكم، أو الموقوف عليه، فهل يمتنع التوكيل حيث لا يجوز للوكيل نظرًا للشرط، أو يجوز له، نظرا لأصالة ولايته لولا الشرط؟ قال منصور البهوتي: لم أر من تعرَّض له، لكن ما صحَّحوه في الوكالة من عدم انفساخ الإجارة بموته نظرا للشرط يؤيد الأول. وفي «شرح الإقناع»: لكن لو كان الموقوف عليه هو المشروط له، فالأشبه أن له النَّصب، لأصالة ولايته؛ إذ الشرط كالمؤكد لمقتضى الوقف عليه. انتهى، والله أعلم.
فائدة: ما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد، فالإمامة لمن رَضُوا به، لا اعتراض للسلطان عليهم، وليس لهم بعد الرضا به عزله؛ لرضاهم به كالولاية، مالم يتغير حاله بنحو فسق، أو ما يمنع الإمامة. وليس له أن يستنيب إن غاب؛ لأن تقديم الجيران له ليس ولاية، وإنما قدم، لرضاهم به، ولا يلزم من رضاهم به الرضى بنائبه، كما في الوصي بالصلاة على ميت، بخلاف من ولاه الناظر، أو الحاكم؛ لأنَّ الحق صار له بالولاية، فجاز أن يستنيب، فمتى غاب ولاه السلطان، أو نائبه في الجوامع الكبار،

<<  <  ج: ص:  >  >>