للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ وَحَاكِمٍ نُصِّبَ وَعُزِلَ


فنائبه أحق، ثم لم يكن نائب من رضيه أهلُ المسجد؛ لتعذر إذنه. قال الشيخ تقي الدين، رحمه الله تعالى: لو عُطِّل مغل مسجد سنة، قسطت الأجرة المستقبلة على السنة التي تعطل مغلها، وعلى السنة الأخرى التي لم يتعطل مغلها؛ لتقوم الوظيفةُ فيهما، فإنَّه خير من التعطل.
قوله: (كموقوف عليه) أي: معيَّن. قوله: (وحاكمٍ) أي: فيما على غير معين، كالفقراء. قوله: (وعزل) يعني: أن الناظر الأجنبي - وهو غير الموقوف عليه - إذا كانت ولايته من ناظر جعل له ذلك، أو بدونه حيث جاز للوكيل التوكيل، أو كانت ولايته من حاكم، فإنه لا بدَّ من عدالته، فإذا فسق انعزل، ولا يتوقف على عزلٍ، كما يفهم من «شرح» المصنف حيث قال: لأنها ولاية على حقِّ غيره، فنافاها الفسق. ونقل عن «المغني» ما يدل على ذلك أيضاً، فإنه عنه في ناظر ولايته من الواقف وهو فاسق، أو فسق ما نصه: ويحتمل أن لا تصح توليته، وأنه ينعزل إذا فسق في أثناء ولايته؛ لأنها ولاية على حقِّ غيره، فنافاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم. انتهى. فعلَّل عدم الصحة والانعزال بما علل به «شرح» الشيخ محمد الخلوتي، وجعل من ولاه الحاكم أصلا في ذلك، فقضيته أنه لا خلاف فيه. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>