للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا نَاظِرٍ بِشَرْطٍ وَلَا يُوصِي بِهِ بِلَا شَرْطِ وَلَوْ أَسْنَدَ لِاثْنَيْنِ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا بِلَا شَرْطِ وَاقِفٍ وَإِنْ شَرَطَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ التَّصَرُّفَ لِوَاحِدٍ والْيَدَ لِآخَرَ أَوْ عِمَارَتَهُ لِوَاحِدٍ وتَحْصِيلَ رِيعِهِ لِآخَرَ صَحَّ وَلَا نَظَرَ لِحَاكِمٍ مَعَ نَاظِرٍ خَاصٍّ لَكِنْ لَهُ النَّظَرُ الْعَامُّ فَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ إنْ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ وَلَهُ ضَمُّ أَمِينٍ


قوله: (لا ناظر بشرط) يعني: أجنبي. وإن مات ناظر بشرط في حياة واقفٍ، لم يملك الواقف نصب غيره مطلقًا بدون شرط. منصور البهوتي. قوله: مطلقًا، أي: سواء كان على معين أو غيره. قوله أيضا على قوله: (لا ناظرٍ بشرط) عمومه يشمل الواقف إذا شرط النظر لنفسه وأطلق وهو يخالف ما قدمه، إلا أن يحمل الأول على ما إذا شرط ذلك لنفسه. قوله: (بلا شرط) أي: بلا شرط واقفٍ؛ لأن للناظر النصب، والعزل، والوصية به، فإذا شرطه له، ملكه. قوله: (لم يصح تصرف ... إلخ) فإن لم يوجد إلا واحدٌ، أو أبى أحدهما، أو مات، أقام الحاكم مقامه آخر. قوله: (مع ناظر خاص) أي: ليس استحقاقه من جهة الحاكم، بخلاف ما لو عين الحاكم له ناظرًا، فإن له النظر معه، كما يعلم مما تقدم في قوله: (ولناظر بأصالةٍ كوقوف عليه وحاكم نصب وعزل)، وقد قال هنا: (وله ضم أمين ... إلخ) فعلم: أنه لو كان من قبله، لما احتاج إلى ضم أمينٍ، بل له عزله مطلقًا. فتدبر. قوله أيضًا على

<<  <  ج: ص:  >  >>