قوله: (لا ناظر بشرط) يعني: أجنبي. وإن مات ناظر بشرط في حياة واقفٍ، لم يملك الواقف نصب غيره مطلقًا بدون شرط. منصور البهوتي. قوله: مطلقًا، أي: سواء كان على معين أو غيره. قوله أيضا على قوله: (لا ناظرٍ بشرط) عمومه يشمل الواقف إذا شرط النظر لنفسه وأطلق وهو يخالف ما قدمه، إلا أن يحمل الأول على ما إذا شرط ذلك لنفسه. قوله: (بلا شرط) أي: بلا شرط واقفٍ؛ لأن للناظر النصب، والعزل، والوصية به، فإذا شرطه له، ملكه. قوله: (لم يصح تصرف ... إلخ) فإن لم يوجد إلا واحدٌ، أو أبى أحدهما، أو مات، أقام الحاكم مقامه آخر. قوله: (مع ناظر خاص) أي: ليس استحقاقه من جهة الحاكم، بخلاف ما لو عين الحاكم له ناظرًا، فإن له النظر معه، كما يعلم مما تقدم في قوله: (ولناظر بأصالةٍ كوقوف عليه وحاكم نصب وعزل)، وقد قال هنا: (وله ضم أمين ... إلخ) فعلم: أنه لو كان من قبله، لما احتاج إلى ضم أمينٍ، بل له عزله مطلقًا. فتدبر. قوله أيضًا على