للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَ تَفْرِيطِهِ أَوْ تُهْمَتِهِ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ عَلَى أَمِينٍ وَلَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِانْتِسَاخِ كِتَابِ الْوَقْفِ وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ لِمَصْلَحَةٍ كَشِرَائِهِ لِلْوَقْفِ نَسِيئَةً أَوْ بِنَقْدٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَعَلَيْهِ نَصْبُ مُسْتَوْفٍ لِلْعُمَّالِ الْمُتَفَرِّقِينَ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ تَتِمَّ مَصْلَحَةٌ إلَّا بِهِ فَصْلٌ وَوَظِيفَتُهُ حِفْظُ وَقْفٍ وَعِمَارَتُهُ وَإِيجَارُهُ وَزَرْعُهُ وَمُخَاصَمَةٌ فِيهِ وَتَحْصِيلُ رِيعِهِ مِنْ أُجْرَةٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ وَالِاجْتِهَادُ فِي تَنْمِيَتِهِ وَصَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَإِصْلَاحِ وَإِعْطَاءُ مُسْتَحِقٍّ وَنَحْوِهِ


قوله: (مع ناظر خاص) أي: حاضرٍ، وإلا جاز له التقدير.
قوله: (مع تفريطه) ومتى فرط سقط ما له من المعلوم بقدر ما فوته من الواجب عليه، فيوزع ما قدر له على ما عمل ومالم يعمله، ويسقط مالم يعمله. قوله: (على أمين) أي: ولاه الواقف. قوله: (أو لم يعينه) أي: بنقد لم يعينه ... إلخ. قوله: (وعليه) أي: على الناظر حاكمًا كان أو غيره.
قوله: (ووظيفته) أي: الناظر مطلقاً، أي ناظر كان، بشرط، أو استحقاق، أو لا. قوله: (في جهاته) أي: بما يحصل به تنميته. قوله: (وإعطاء مستحق ... إلخ) ويقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق، وإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>