للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ والتَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ


يكن متبرعًا، فلا بدَّ من بينة، كما تقدم في الوكالة. قال في «شرح الإقناع»: ولا يعمل بالدفتر الممضي منه - المعروف في زمننا بالمحاسبات - في منع مستحق ونحوه، إذا كان بمجرد إملاء الناظر والكاتب على ما اعتبر في هذه الأزمنة، وقد أفتى به غير واحد في عصرنا. انتهى.
قوله: (والتقرير في وظائفه) قال الحارثي: ومتى امتنع من نصب من يجب نصبه، نصَّبه الحاكم، كما في عضل الولي في النكاح. انتهى. قال منصور البهوتي قلت: وكذا لو طلب جعلا على النصب. انتهى. لكن لا يقرِّر نفسه في وظائفه، وكذا لا يجوز مع كونه ناظرًا أن يكون شاهد الوقف، ولا مباشرًا فيه، ولا أن يتصرَّف بغير مسوغ شرعي، أفتى بكلِّ ذلك ابن المصنف الموفق، ووافقه من حنفية عصره النور المقدسي، ومن الشافعية الشمس الرملي. وأقول: يزاد على ذلك فيما يظهر أنه لا يجوز له تقرير من لا تقبل شهادته له؛ لأنهم كهو، ولذلك لا تصح إجارته لنفسه، ولا لهم، كما تقدَّم. فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>