للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ قُرِّرَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ حَرُمَ صَرْفُهُ بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ وَلَوْ أَجَّرَهُ نَاظِرٌ بِأَنْقَصَ وَضَمِنَ النَّقْصَ


قوله: (ومن قرر على وفق الشرع ... إلخ) من ذلك لو فوض حاكم النظر لمن يستحقه؛ لوصف فيه، كما لو شرطه للأرشد، أو الأفضل من بنيه، أو غيرهم، فأثبت أحدهم ذلك الوصف وفوضه إليه، أو شرط الواقف أن الحاكم يولِّيه من شاء، ففوَّضه لشخص، فإنه لا يجوز له ولا لغيره من الحكام نقض هذا التفويض؛ لأنه نقض للحكم مالم يتغير الوصفُ، كما لو صار غيره أرشد منه، أو أفضل، فإنه يفوضه إليه؛ لوجود الشرط فيه. والحاصل: أنه يحرم على الناظر، وعلى غيره صرف المقرر، وله أن يستنيب كما لو أستأجره ليخيط له ثوبًا. فيؤخذ منه: أنه لو قال في شرطه: أن يكون الإمام فلاناً وأن يؤم بنفسه، أنه لا يجوز له أن يستنيب إلا إن تعذرت عليه الإمامة بنفسه، كما ذكره ابن نصر الله. قوله: (بلا موجب) بكسر الجيم، أي: مقتض - لا بفتحها - لأنه بمعنى الأثر المترتب على الشيء وهو غير مراد هنا. شخنا محمد الخلوتي. وليس منه النيابة في نحو إمامة وغلق باب؛ فإنها جائزة، ولو نهى الواقف عنه، كما في «الإقناع» و «شرحه»، إذا كان النائب أهلا. قوله: (وضمن النَّقص) أي: إن كان المستحق غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>