للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُنَقِّحُ: أَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى فِيمَا هُوَ وَقْفٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَهُوَ لَهُ مُحْتَرَمٌ وَإِنْ كَانَ شَرِيكًا أَوْ لَهُ النَّظَرُ فَقَطْ فغَيْرُ مُحْتَرَمٍ وَيَتَوَجَّهُ إنْ أَشْهَدَ وَإِلَّا فلِلْوَقْفِ وَلَوْ غَرَسَهُ لِلْوَقْفِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فوَقْفٌ. وَيَتَوَجَّهُ فِي غَرْسِ أَجْنَبِيٍّ أَنَّهُ لِلْوَقْفِ بِنِيَّتِهِ


قوله: (محترمٌ) أي: فليس لأحد طلبه بقلعه؛ لملكه له ولأصله. قال منصور البهوتي: قلت: فلو مات وانتقل الوقف لغيره، فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر انقضت مدته. قوله: (وإن كان شريكاً) بأن كان الوقف عليه وعلى غيره. قوله: (فغير محترم) فلباقي الشركاء أو المستحقين هدمه وقلعه. قوله: (ويتوجه ... إلخ) أي: في غرس من ذكر وبنائه أنه له محترما، أو غير محترم، على التفصيل السابق، أن أشهد أنَّ غرسه وبناءه لنفسه لا للوقف. والحاصل: أن صاحب «الفروع» يقيد ما أطلقه الأصحاب بالإشهاد. فتدبر. قوله: (ولو غَرَسه) أي: الناظر، أو بناه. قوله: (في غرس أجنبي) المراد بالأجنبي: غير الناظر والموقوف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>