قوله: (محترمٌ) أي: فليس لأحد طلبه بقلعه؛ لملكه له ولأصله. قال منصور البهوتي: قلت: فلو مات وانتقل الوقف لغيره، فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر انقضت مدته. قوله: (وإن كان شريكاً) بأن كان الوقف عليه وعلى غيره. قوله: (فغير محترم) فلباقي الشركاء أو المستحقين هدمه وقلعه. قوله: (ويتوجه ... إلخ) أي: في غرس من ذكر وبنائه أنه له محترما، أو غير محترم، على التفصيل السابق، أن أشهد أنَّ غرسه وبناءه لنفسه لا للوقف. والحاصل: أن صاحب «الفروع» يقيد ما أطلقه الأصحاب بالإشهاد. فتدبر. قوله: (ولو غَرَسه) أي: الناظر، أو بناه. قوله: (في غرس أجنبي) المراد بالأجنبي: غير الناظر والموقوف عليه.