للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُنْفَقُ عَلَى ذِي رُوحٍ وَمِمَّا عَيَّنَ وَاقِفٌ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فمِنْ غَلَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فعَلَى مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ مُعَيَّنٍ بِيعَ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي عَيْنِ مِثْلِهِ تَكُونُ وَقْفًا لِمَحَلِّ الضَّرُورَةِ فَإِنْ أَمْكَنَ إيجَارُهُ كَعَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ أُوجِرَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةُ مَا عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِيعَ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا لَمْ تَجِبْ عِمَارَتُهُ بِلَا شَرْطٍ كَالطَّلْقِ فَإِنْ شَرَطَهَا


قوله: (على ذي روح) كرفيق وخيل. قوله: (فإن تعذر) لعجز، أو غيبة، ونحوهما، ول بإجارته بقدر نفقته. قوله: (وصرف ثمنه في مثله) أي: في الكون وقفاً، لا في حيوان مثل المبيع؛ لعدم الفائدة. وفي بعض النسخ: «في عين» وهي أظهر. والحاصل: أنه إذا صرف ثمنه فيما لا يحتاج إلى نفقة، حصلت الفائدة. قوله: (ونفقة ما) أي: حيوان موقوف. قوله: (كما تقدم) أي: من إطلاق الواقف شرط العمارة؛ بأن لم يذكر البداءة بها ولا تأخيرها. قوله: (وإن كان عقارًا) أي: ونحوه ما لا روح فيه من سلاح، ومتاع، وكتب، ونحوها. قوله: (بلا شرط) واقفٍ مطلقا، كالطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>