للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإِنْ وَقَفَ عَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ الْمَسَاكِينِ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ رُدَّ نَصِيبُهُ عَلَى مَنْ بَقِيَ فَلَوْ مَاتَ الْكُلُّ فلِلْمَسَاكِينِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَآلَ فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ صُرِفَ نَصِيبُهُ إلَى الْبَاقِي ثُمَّ إنْ مَاتُوا جَمِيعًا


فصل في أحكام صور من صور الوقف
قوله: (وإن وقف على عدد معين ... إلخ) أي: إنسان، وهو: اسم جنس يقع على الذكر والأنثى، والواحد والجمع، كما في «المصباح». أي: كما لو قال: وقفت داري على زيد، وعمرٍو، وبكر، ثم على المساكين. وليس التعيين في العدد بقيد، بل لو وقف على عدد غير معيَّن، كما لو قال: على أولادي، ثم المساكين، لم ينتقل إلى المساكين إلا بعد انقراض جميع الأولاد، ومن مات منهم، عاد نصيبه إلى من بقي من الأولاد، كما هو صريح كلامه كغيره فيما يأتي، وكأنه إنما قيد بالمعين؛ دفعا لتوهم عدم استحقاق أحدٍ منهم لأكثر من نصيبه عند مَوْتِ غيره؛ لتنصيصه عليهم. فتدبر بلطف. قوله: (معين) أي: اثنين فأكثر. قوله: (رد نصيبه) أي: الميت منهم. قوله: (إلى الباقي) كالتي قبلها، خلافاً لـ «الإقناع»، حيث قال: فمن مات منهم، فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعًا. وإن قال: وقفته

<<  <  ج: ص:  >  >>