للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صُرِفَ مَصْرِفَ الْمُنْقَطِعِ وعَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ الْمَسَاكِينِ دَخَلَ الْمَوْجُودُونَ فَقَطْ


على أولادي وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين. قال في «الإقناع» أيضا: ولو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه، كان للإمام نصف الريع، كما لو وقفها على زيد وعمرو. ولو وقفها على مساجد القرية، وعلى إمام يصلي في واحد منها، كان الريع بينه وبين كل المساجد نصفين. انتهى.
قوله: (مصرف المنقطع) أي: لورثة الواقف نسبًا على قدر إرثهم ... إلخ.
قوله: (وعلى ولده) أي: أو أولاده. قوله: (دخل الموجودون) أي: حال الوقف ولو حملا. قوله: (فقط) أي: دون من يحدث من أولاده بعد الوقف، خلافا لـ «الإقناع»، حيث قال بدخوله، تبعًا لما اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهي رواية في المذهب، والعمل بها أولى، نظرا إلى عرف الناس، فإن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل هو عليه أشفق؛ لصغره وحاجته؛ ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك، وبعده مما يقدم فيه «الإقناع» على «المنتهى». فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>