للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ بِالسَّوِيَّةِ ووَلَدُ الْبَنِينَ وُجِدُوا حَالَةَ الْوَقْفِ أَوْ لَا كَوَصِيَّةٍ وَيَسْتَحِقُّونَهُ مُرَتَّبًا كَبَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ وعَلَى عَقِبِهِ أَوْ نَسْلِهِ أَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ وَلَدِه


قوله: (الذكور والإناث) يعني: والخناثى. قوله: (بالسوية ... إلخ) والمستحب التنصيص على ذلك، خلافًا للموفق في استحبابه أن يقسمه الواقف للذكر مثل حظ الأثنيين، وإنما قلنا بالتسوية؛ لأن إطلاق التشريك يتقضي التسوية، كما لو أقرَّ لهم، وكولد الأم في الميراث. ولا يدخل فيهم الولد المنفي بلعان؛ لأنه ليس بولدٍ شرعي. قوله: (وولد البنين) - على أصح الروايات - مطلقاً سواء (وجدوا ... إلخ) يعني: ما لم تدل قرينة على عدم دخولهم، كما في «المبدع» وغيره، كقوله: على ولدي لصلبي، أو الذين يلونني، فإن قال ذلك، لم يدخل ولدُ الولد بخلاف.
قوله: (كوصية) أي: في تناول الولد لولد البنين، وإن إذا وجدوا قبل موت الموصي، فإذا وصى لولد فلان بكذا، ووجد له ولد ابن بعد الوصية وقبل موت الموصي دخل في الوصيَّة. قوله: (ويستحقُّونه) أي: في أصح الوجهين. قوله: (مرتبًا) أي: لا مع آبائهم، مالم يكونوا قبيلة، كولد النضر بن كنانة. ولو قال: على أولادي، ثم أولادهم، ثم على أنسالهم وأعقابهم، استحقه أهل العقب مرتبا لا مشتركا؛ لقرينة الترتيب فيما قبله. قوله: (وعلى عقبه) وهو الولد، وولد الولد، ونسلُ الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>