للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَدْفَعُ إلَى وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِمَّا يَدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ زَكَاةٍ إنْ كَانَ عَلَى صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِهَا وَمَنْ وَجَدَ فِيهِ صِفَاتٍ اسْتَحَقَّ بِهَا وَمَا يَأْخُذُ الْفُقَهَاءُ مِنْهُ كَرِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا كَجُعْلٍ وَلَا كَأُجْرَةٍ وعَلَى الْقُرَّاءِ فَلِلْحُفَّاظِ وَعَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ. فَلِمَنْ عَرَفَهُ وَعَلَى الْعُلَمَاءِ. فَلِحَمَلَةِ الشَّرْعِ وعَلَى سُبُلِ الْخَيْرِ. فَلِمَنْ أَخَذَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ


قوله: (ولا كأجرة) أي: في أصح الأقوال الثلاثة، كما في «التنقيح» قال المصنف في «شرحه»: قلت: وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط، فلا بد من وجوده. انتهى. قال منصور البهوتي: يعني: إذا لم يكن الوقف من بيت المال، فإن كان منه، كأوقاف السلاطين من بيت المال، فليس بوقفٍ حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال، جاز له الأكل منها، كما أفتى به صاحب «المنتهى» موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه. قوله: (فللحفَّاظ) أي: للقرآن. قوله: (فلمن عرفه) ولو بحفظ أربعين حديثا، لا بمجرد السماع. قوله: (فلحملة الشرع) ولو أغنياء، وهم أهل التفسير، والحديث، والفقه؛ أصولِهِ وفروعِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>