للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَشْمَلُ جَمْعَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَضَمِيرُهُ الْأُنْثَى لَا عَكْسُهُ ولِجَمَاعَةٍ أَوْ لِجَمْعٍ مِنْ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ فَلِثَلَاثَةٍ وَيُتَمِّمُ مِمَّا بَعْدَ الدَّرَجَةِ الْأُولَى وَشَمِلَ أَهْلَ الدَّرَجَةِ وَإِنْ كَثَرُوا وَوَصِيَّةٌ كَوَقْفٍ لَكِنَّهَا أَعَمُّ

فَصْلٌ

وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَا يُفْسَخُ بِإِقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا يُبَاعُ


قوله: (فثلاثة) منه كبنيه لصلبه. قوله: (ويتمم) أي: بقرعةٍ. قوله: (الأولى) أي: كبني بنيه. قوله: (وإن كثروا) بالضم. قاله في «المختار» و «المصباح» , وكثرهم بمعنى: غلب، من باب: نصر. قوله: (أعمُّ) لصحتها لمرتد وحربي.
فصل في حكم الوقف وما يفعل به إذا تعطل نفعه وغير ذلك
قاله المصنف.
قوله: (عقد لازم) يعني: بمجرد تمام الصيغة، فلا يحتاجُ إلى حكم حاكم. قوله: (ولا غيرها) أي: غير الإقالة، كما لو ظهر بما وقفه عيب، فأراد فسخه؛ ليرده بالعيب على بائعه مثلا، فليس له ذلك، بل يتعين الأرش، كما تقدَّم التصريح به في الخيار. فتدبر. قوله: (ولا يباع) أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>