قوله: (فيباع) أي: وجوبًا، كما مال إليه في «الفروع»، ونقل معناه القاضي، وأصحابُه، والموفَّق، والشيخ تقي الدين. قوله: (في مثله) يعني: إن أمكن. قوله: (ويصحُّ بيع بعضه ... إلخ) اعلم: أنه إذا تخرب الوقف تخربا يجوز بيعه بسببه، وأمكن بيع بعضه، وتعمير باقيه بثمن البعض المبيع، جاز ذلك بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الواقف واحدًا، لا متعددًا. والثاني: أن يكون على جهةٍ واحدةٍ لا متعددةٍ، كالمساجد والمدارس. والثالث: أحد أمرين: كونه عينين تباعُ إحداهما، وتعمَّر الأخرى بثمن المبيعة، أو عينًا واحدة لا تنقص بالتشقيص؛ فإن اختل واحد من هذه الشروط، لم يجز بيع البعض. فتدبر. قوله: (إن كان عينيْن) كدارين خربتا، بِيعت إحداهما ليعمَّر بثمنها الأخرى. قوله: (وإلا بيع الكلُّ) أي: وإن انتفى عدم النَّقصِ؛ بأن نقصت القيمة بالتشقيص بيع الكل. فهذا من المواضع التي ورد النفي فيها على نفي، فرجع المعنى إلى