للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا يَصْلُحُ لِغَزْوٍ فَيُبَاعُ وَلَوْ شَرَطَ عَدَمَ بَيْعِهِ وَشَرْطُهُ فَاسِدٌ ويُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ بَعْضِ مِثْلِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِهِ لِإِصْلَاحِ بَاقِيهِ إنْ اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَالْجِهَةُ إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَيْنَيْنِ أَوْ عَيْنًا وَلَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ وَإِلَّا بِيعَ الْكُلُّ


يعني: إذا كان يمنع من الصلاة فيه. «شرحه».
قوله: (فيباع) أي: وجوبًا، كما مال إليه في «الفروع»، ونقل معناه القاضي، وأصحابُه، والموفَّق، والشيخ تقي الدين. قوله: (في مثله) يعني: إن أمكن. قوله: (ويصحُّ بيع بعضه ... إلخ) اعلم: أنه إذا تخرب الوقف تخربا يجوز بيعه بسببه، وأمكن بيع بعضه، وتعمير باقيه بثمن البعض المبيع، جاز ذلك بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الواقف واحدًا، لا متعددًا. والثاني: أن يكون على جهةٍ واحدةٍ لا متعددةٍ، كالمساجد والمدارس. والثالث: أحد أمرين: كونه عينين تباعُ إحداهما، وتعمَّر الأخرى بثمن المبيعة، أو عينًا واحدة لا تنقص بالتشقيص؛ فإن اختل واحد من هذه الشروط، لم يجز بيع البعض. فتدبر. قوله: (إن كان عينيْن) كدارين خربتا، بِيعت إحداهما ليعمَّر بثمنها الأخرى. قوله: (وإلا بيع الكلُّ) أي: وإن انتفى عدم النَّقصِ؛ بأن نقصت القيمة بالتشقيص بيع الكل.
فهذا من المواضع التي ورد النفي فيها على نفي، فرجع المعنى إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>