للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يُعَمَّرُ وَقْفٌ مِنْ آخَرَ وَأَفْتَى عُبَادَةَ بِجَوَازِ عِمَارَةٍ وقف مِنْ رِيعٍ آخَرَ عَلَى جِهَتِهِ


الإثبات؛ ولذلك كان محصل قوله: (وإلا بيع الكل) وإن نقصت، بيع الكل. فتأمله بلطف.
قوله: (ولا يعمَّر وقف ... إلخ) هذا مفرَّع على ما تقدم من اشتراط اتحاد الواقف، فمتى كان على إنسان مثلا داران، وقف إحداهما عليه زيد، والأخرى وقفها عليه عمرو، لم تعمر إحداهما من الأخرى. وهذا ظاهر إن كان المراد: لا يعمر وقف من عين وقفٍ آخر، أي: لا يباع في تعميره، كما تقدَّم، أو بعين الآلة. أما إن كان المراد: لا يعمر وقف من ريع آخر على جهته، كما هو مقتضى كلامهم؛ ففيه أن الريع ملك للموقوف عليه، يفعل به ما يريد، اللهم إلا أن يقال: المراد: لا يجب ذلك، أو يحمل على ما إذا كان الوقف على غير معين، كالفقراء ونحوهم، فإنَّ الناظر يمنع من تعمير أحدهما من ريع الآخر. قوله: (من آخر) أي: من ريع آخر ولو على جهته. قوله: (وأفتى عبادة ... إلخ) هو من أئمة أصحابنا، كما نقله عنه ابن رجب في «طبقاته» في ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>