قوله: (وعليه العمل) وهذا مقابلٌ لما جزم به المصنف أولاً. قوله: (لتحصينه) يعني: من نحوِ كلابٍ. قوله: (واختصارُ آنية) يعني: موقوفة كقدور وقرب. قوله: (على سبل الخيراتِ) كمساكن ومساجدَ تعطَّلت. قوله: (وإلا) أي: بأن كان على شخص معين، أو جماعة معينين، أو من يؤم، أو يؤذّن، أو يقيم بهذا المسجد ونحوه. قوله: (فناظر خاصٌّ) أي: وإلا فحاكم، كما صرح به في «الإقناع». قوله: (وبمجرد شراء البدل ... إلخ) يعني: لجهة الوقف ولزوم العقد فيه. قوله: (كبدل أضحية ورهن أُتلف) وقيل: لا بدَّ من تجديد الوقفية بعد الشراء، وهو ظاهر «الخرقي»، وجزم به العلامة الحارثي، رحمه الله. قوله: (والاحتياط وقفه) يعني: لئلا ينقضه من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء.