للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُنَقِّحِ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ويَجُوزُ نَقْضُ مَنَارَةِ مَسْجِدٍ وَجَعْلُهَا فِي حَائِطِهِ لِتَحْصِينِهِ واخْتِصَارُ آنِيَةٍ وَإِنْفَاقُ الْفَضْلِ عَلَى الْإِصْلَاحِ ويَبِيعُهُ حَاكِمٌ إنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ وَإِلَّا فنَاظِرٌ خَاصٌّ وَالْأَحْوَطُ إذَنْ حَاكِمٌ لَهُ وَبِمُجَرَّدِ شِرَاءِ الْبَدَلِ يَصِيرُ وَقْفًا كَبَدَلِ أُضْحِيَّةٍ ورَهْنٍ أُتْلِفَ وَالِاحْتِيَاطُ وَقْفُهُ


قوله: (وعليه العمل) وهذا مقابلٌ لما جزم به المصنف أولاً. قوله: (لتحصينه) يعني: من نحوِ كلابٍ. قوله: (واختصارُ آنية) يعني: موقوفة كقدور وقرب. قوله: (على سبل الخيراتِ) كمساكن ومساجدَ تعطَّلت. قوله: (وإلا) أي: بأن كان على شخص معين، أو جماعة معينين، أو من يؤم، أو يؤذّن، أو يقيم بهذا المسجد ونحوه. قوله: (فناظر خاصٌّ) أي: وإلا فحاكم، كما صرح به في «الإقناع». قوله: (وبمجرد شراء البدل ... إلخ) يعني: لجهة الوقف ولزوم العقد فيه. قوله: (كبدل أضحية ورهن أُتلف) وقيل: لا بدَّ من تجديد الوقفية بعد الشراء، وهو ظاهر «الخرقي»، وجزم به العلامة الحارثي، رحمه الله. قوله: (والاحتياط وقفه) يعني: لئلا ينقضه من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>