قوله: (يتعيَّن إرصاده) أي: الفضل، أي: حبسُه وحفظُه؛ لتوقع حاجه تعرض. وظاهره: ولو علم أنَّ ريعه يفضل دائمًا، خلافًا للشيخ في وجوب صرفه إذن. قال: لأن بقاءه فساد، ولا مانع من إعطائه فوق ما قدره له الواقف؛ لأن تقديره لا يمنع استحقاقه. قوله: (ونحوهما) كسقاية. قوله: (يرصد) أي: ما وقفه عليه، أي: يحفظ وينتظر رجوع الماء. قوله: (عن حاجته) أي: الموقوف عليه من نحو مسجد. قوله: (ويحرم حفر بئر) يعني: ولو لمصلحة عامة؛ لأنَّ البقعة مستحقة للصلاة، فتعطيلها عدوان. قوله: (وقلعت) ظاهره: أنه لا يختص الطم والقلع بالإمام، بل الظاهر: أن مؤنة ذلك