للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ لَمْ تُقْلَعْ فَثَمَرَتُهَا لِمَسَاكِينِهِ وَإِنْ غُرِسَتْ قَبْلَ بِنَائِهٍ وَوُقِفَتْ مَعَهُ فَإِنْ عَيَّنَ مَصْرِفَهَا عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَكَ مُنْقَطِعٍ وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ ذَلِكَ وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ لَا نَقْلُهُ مَعَ إمْكَانَ عِمَارَتِهِ دُونَ الْأُولَى ولا تحليته بذهب أو فضة


على حافر وغارس، وأنه إذا قام به غيره عنه عند امتناعه، أو غيبته بنية الرجوع، كان له ذلك. فتدبر.
قوله: (فثمرها لمساكينه) لعله إذا أعرض عنها غارسُها، أو لم يعلم، وإلا فهي على ملكه غير أنَّه غاصبٌ. قوله أيضًا على قوله: (لمساكينه) قال الحارثي: والأقرب حله لغيرهم. قوله: (فإن عين مصرفها) أي: لنحو حصر وزيت. قوله: (ذلك) أي: رفعه. قوله: (ولا تحليته بذهب، أو فضة) كما هو في نسخةٍ بخط المصنف، أي: لا يجوز ذلك، وفاقًا للشافعي. وقيل: يكره وفاقاً لمالك. وللحنفية: الكراهة، والإباحة، والندب.

<<  <  ج: ص:  >  >>