للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجٍ تمليكٌ.

وهي -في تراخي قبول، وتقدمه، وغيرهما - كبيع. وقبولٌ هنا وفي وصية، بقول، أو فعل دال على الرضا.


الموهوب؛ بدليل بلا عوض، بخلاف البيع، وأما تمام الملك، فقد يقال: إنما يشترط للزوم لا للصحة، وإنما لم نقل بذلك في الخيار؛ للفرق المذكور، ويدل عليه قصة ابن عمر حيث وهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم البعير الذي عليه ابن عمر، فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. قالوا: ولم ينقل قبول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، ولا قبول ابن عمر، أي: وكذا لم ينقل التسليم أيضًا، والله أعلم. فتأمل.
قوله: (فتجهيز بنته ... إلخ) أي: أو أخته ونحوها، كما في «شرح الإقناع»، فالقيد أغلبيُّ. قوله: (وهي في تراخي قبول ... إلخ) فيصح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعهما عرفا. قوله: (وغيرهما) أي: كاستثناء واهبٍ نفع موهوب مدة معلومة، والمراد: في الجملة، بدليل أنه يصح أن يهب أمةً ويستثني ما في بطنها، كما جزم به

<<  <  ج: ص:  >  >>