للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقبضها كمبيع، ولا يصح إلا بإذن واهب، وله الرجوع قبله.

ويبطل بموت أحدهما


في «الإقناع». قال في «شرحه»: كالعتق. انتهى. ومنه تعلم ما أشرنا إليه من أنها ليست في ذلك كالبيع من كل وجه.
قوله: (كمبيعٍ) ففي مكيل، وموزون، ومعدودٍ، ومذروعٍ بذلك، وما ينقل بنقله ... إلخ. قوله: (إلا بإذن واهبٍ) أي: إذنا لفظيا أو حاليا كمناولة وتخليةٍ. قوله: (وله الرجوع فيه) أي: ولواهب الرجوع هبة، وفي إذن في قبضها قبل حصوله من متهب ولو بعد تصرُّفه فيها. قال الحارثي: وعتق الموهوب، وبيعه، وهبته قبل القبض رجوعٌ؛ لحصول المنافاة. انتهى. لكن قال في «الإقناع»: مع الكراهة. قال في «شرحه»: خروجاً من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد. قوله: (ويبطل بموتِ أحدهما) أي: يبطل الإذن في القبض بموت أحدهما قبل القبض، وبطل عقدهما بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه قبل قبولٍ، أو ما يقوم مقامه.
تتمةٌ: إذا تفاسخا عقد هبة، صح، ولا يفتقر إلى قبض الموهوب له، وتكون العين أمانة في يد المتهب. قاله في «الاختيارات». قوله: (ويبطل بموت) أي: يبطل إذن واهبٍ في قبضٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>