وإن مات واهبٌ، فوارثه مقامَه في إذن ورجوع.
وتلزم بقبض، كبعقد فيما بيد متهب. ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه.
وتبطل بموت متهب قبل قبض. فلو أنفذها واهب مع رسوله، ثم مات موهوب له قبل وصولها، بطلت، لا إن كانت مع رسول موهوب له.
ولا تصح لحمل. ويقبل ويقبض لصغؤر ومجنونٍ وليٌّ،
قوله: (وإن مات واهبٌ) يعني: قبل قبضٍ، أذن فيه، أو لا. قوله: (فيما بيد متهب) من وديعة، وعارية، وغصب، وغيرها. قوله: (ولا يحتاج) أي: لزوم. قوله: (يتأتى) أي: يمكن. قوله: (قبل قبضٍ) أي: لقيامه مقام القبول. قوله: (فلو أنفذها) أي: أرسل الهبة. ومثلها هديَّةٌ وصدقةٌ. قوله: (ولا تصحُّ لحملٍ) لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق. قوله: (ويقبض) وفي «المختار»: قبض الشيء: أخذه، والقبض ضد البسط، وبابهما: ضرب. قوله: (ومجنون) يعني: وسفيهٍ، وأما العبد المكلف، فيصح أن يقبل الهبة بغير إذن سيده، كالاحتشاش والاصطياد، وتكون لسيده إلا المكاتب، وليس له التبرع بغير إذن سيده. قوله: (ولي) أي: أب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute