قوله: (فإن وهب هو) أي: الولي. قوله: (وكل من يقبل) إن كان غير الأب. قوله: (ويقبض هو) ظاهر كلامه تبعاً لـ «التنقيح»: أن التوكيل في القبول فقط، وأن الإيجاب والقبض من الواهب، وهو خلاف ما صرح به في «المغني» و «الإنصاف» من أن توكيل غير الأب، في القبول والقبض. قوله: (ولا يحتاج أب ... إلخ) يعني: أنه إذا كان الواهب لنحو صغير أباه الولي عليه، فإنه لا يحتاج في صحة الهبة إلى أن يوكل الأب من يقبل الهبة لنحو الصغير، بل يقول: وهبت ولدي كذا، وقبضته له، ولا يحتاج إلى قبوله. قاله في «الإقناع»؛ للاستغناء عنه بقرائن الأحوال. قال في «شرح الإقناع»: فإن لم يقل الأب الواهب لوليه: وقبضته له، لم يكف على ظاهر رواية حرب. انتهى. ومتى عدم ولي نحو الصغير قبض له من يلي حاله من أم وقريب وغيرهما، نصَّ عليه. ويصح من نحو صغير قبض مأكول يدفع مثله له؛ لفعله عليه السلام حيث كان الناس إذا رأوا أول الثمار،