للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَوْلِيَّه لصغر إلى توكيل.

ومن أبرأ من دينه، أو وهبه لمدينه، أو أحله منه، أو أسقطه عنه،


جاؤوا به إليه صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال: «اللهم بارك لن في ثمرنا»، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. قال في «الإقناع»: ولو اتخذ الأب دعوة ختان، وحملت هدايا إلى داره، فله، إلا أن يوجد ما يخصص ذلك بالمختون، كثياب الصبيان؛ فله، أو ما يخصه بالأم، كما لو كان المهدي من أقاربها أو معارفها، فلها، وما حصل لخادم فقراء يطوف لهم بالأسواق لا يختص به. انتهى. ولعله إذا عرف بذلك، وإلا اختص به. وما دفع من صدقة لشيخ زاويةٍ، أو رباط، الظاهر: أنه لا يختص به، وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة، وإن كان يسيرًا لم تجر العادة بتفريقه، اختص به. نقله في «الإقناع» عن الحارثي، وأقره عليه.
قوله: (لصغر) أي: أو نحوه.
قوله: (من دينه) أي: لا قبل وجوبه. قوله: (أو وهبه) حملا للفظ على المعنى، فلو قَصد حقيقة الهبة، لم تصحَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>