للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو تركه، أو ملَّكه له، أو تصدق به عليه، أو عفا عنه، صح ولو قبل حلوله، أو اعتقد عدمه. لا إن علقه.

و: إن مت فأنت في حل، وصية.

ويبرأ، ولو رد أو جهل، لا إن علمه مدين فقط وكتمه، خوفا من أنه إن علمه لم يبرئه.

ولا يصح مع إبهام المحل، كأبرأت أحد غريميَّ. أو: من أحد دينيَّ.


قوله: (لو قبل حلوله) أي: الدين؛ لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. قوله: (أو اعتقد عدمه) كقوله: أبرأتك من مئةٍ يعتقد عدمها. قوله: (ولو رد أو جهل) ينبغي قراءتها بصيغة المبني للمفعول؛ ليتناسب اللفظان، وليظهر حل المصنف قوله: (جهل) بما إذا جهل الدين ربُّه، ومن هو عليه.
والحاصل: أنه من جهة الجهل وعدمه، إما أن يعلماه، أو يجهلاه، أو يعلمه ربُّه فقط، أو المدين فقط، والبراءة صحيحة في الكل إلا في الأخيرة فقط بالشرط المذكور في المتن؛ ومعنى ردَّ المدين البراءة: أن يقول مثلا: لا أقبل البراءة ونحو ذلك. قوله: (أو جهل) أي: قدره أو صفته أو كليهما، وإن لم يتعذر علمه. قوله: (مع إبهام المحل) يعني: الوارد عليه الإبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>