لا مجهول لم يتعذر علمه، ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره، ولا ما لا يقدر على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها، أو يهبها، ونحوهما. وتصح هي.
قوله: (لا مجهول ... إلخ) أي: لا تصح هبة المجهول التي تمكن معرفته، كعبد من عبيده، وثوب من ثيابه، ومنه الحمل في البطن، واللبن في الضرع، والصوف على الظهر، فلا تصح هبة ذلك كله، كما جزم به في «الإقناع». وبخطه أيضًا على قوله: (لا مجهول ... إلخ) أي: كحمل ولبن في ضرع، ودهن في سمسم، وزيت في زيتون ونحوه، . ولو قال: خذ من هذا الكيس ما شئت، كان له أخذ ما به جميعًا، وخذ من هذه الدراهم ما شئت، لم يملك أخذها كلها. والفرق: أن الكيس ظرفٌ، فإذا أخذ المظروف حسن أن يقال: أخذت من الكيس ما فيه، ولا يحسن أن يقال: أخذت من الدَّراهم كلها، كما ذكر ابن الصيرفي في «النوادر». قوله: (ولا تعليقها) أي: بشرط غير موت الواهِبِ، وأما به، فيصح ووصيةً، كما تقدم، والمراد: شرط مستقبل، كإذا رأس الشهر، أو قدم فلانٌ، فقد وهبتك كذا، كالبيع. وبالمستقبل قيد في «الإقناع»، وخرج به الماضي والحال، فلا يمنع التعليق عليه الصحة، كإن كانت ملكي ونحوه، فقد وهبتكها؛ فتصح. فتأمل.