ولا مؤقتة إلا في العمرى، كأعمرتك، أو أرقبتك هذه الدار، أو الفرس، أو الأمة. ونصه: لا يطأ. وحُمل على الورع. أو: جعلتُها لك عمرك أو حياتك، أو عمرى، أو رقبى، أو ما بقيت. أو: أعطيتكها .. ، فتصح، وتكون لمعطى ولورثته بعده إن كانوا، كتصريحه. وإلا فلبيت المال.
قوله: (إلا في العمرى) أي: والرقبى، كما يعلم من كلامه. وصرَّح باستثنائهما في «الإقناع»، وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول، والقبض وغير ذلك. وسميت عمرى، لتقييدها بالعمر، ورقبى؛ لأن كل واحدٍ منهما يرقب موتَ صاحبِه. قال أهل اللغة: يقال: أعمرته مشددا، إذا جعلت له الدَّار مدَّة عمره أو عمرك. وكان الجاهلية تفعلُه، فأبطل الشرع ذلك؛ بأن تكون لورثته بعده، لا لمعمر ومرقبٍ. قوله: (كأعمرتك) أي: جعلتها لك مدَّةَ عمرك. قوله: (ونصه) أي: فيمن يعمر الجارية. قوله: (وحمل) أي: حمله القاضي على الورع؛ للاختلاف في صحة العمْرى، والفروج يحتاط لها. قوله: (أو جعلتها لك عمرك) أي: لا عمر زيدٍ، فلا تصحُّ. قوله: (فتصح) أي: في جميع ما تقدم، وهي من أمثلة العمرى. قوله: (كتصريحه) بأن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك. قوله: (وإلا فلبيت المال) كسائرِ الأموال المخلَّفةِ.