وإن شرط رجوعها، بلفظ إرقاب أو غيره، لمُعمِر عند موته، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره، وهي الرقبى، أو رجوعها مطلقا إليه، أو إلى ورثته،
قوله: (وإن شرط رجوعها) أي: الهبة. قوله: (بلفظ) أي: في لفظ إرقاب أو معه. قوله: (لمعمر) أي: واهبٍ. قوله: (عند موته) أي: موت موهوبٍ له. قوله: (أو إليه) أي: الواهب. وقوله: (إن مات) أي: موهوب له. وقوله: (قبله) أي: الواهب. نحو أن يقول: وهبتك هذه الدار، أو هي لك عمرك، على أنك إن مت قبلي، عادت إلي أو إلى فلان، وإن مت أو مات قبلك، استقرت عليك، وهذه هي الرقبى، كما قال المصنف؛ لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه. قوله: (أو إلى غيره) كورثةِ واهبٍ إن مات قبل موهوب له. قوله: (وهي الرقبى) أي: مسألة ما إذا شرط رجوعها إليه أو إلى غيره، إن مات الموهوب له قبل من تَرجعُ إليه، كأن يقول: وهبتك هذه الدار أو نحوها، أو هي لك عمرك، على أنك إذا متَّ قبلي، أو قبل فلان عادت إليَّ أو إليه، وإن مت أو مات فلان قبلك استقرَّت لك. وسميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. قال المصنف في «شرحه»: وقد روي عن أحمد أنَّ الرقبى: أن يقول: هي لك حياتك، فإذا مت، فهي لفلان، أو راجعة إلي. قال: والحكم في الصورتين واحد. انتهى. قوله: (مطلقًا) أي: بلا تقييد بموتٍ أو غيره.