للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو آخرهما موتا، لغا الشرط، وصحت لمُعمَر وورثته، كالأول.

و: منحتكه .. ، وسكناه وغلته، وخدمته لك .. .... ، عارية.


قوله: (أو آخرهما موتاً) أي: بأن قال الواهب: هذه الدار ونحوها لآخرنا موتاً، فيصح العقد دون الشَّرطِ، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: (لغا الشرط، وصحت ... إلخ) ولو جعل اثنان كل منهما داره للآخر على أنه إن مات قبله عادتْ إليه، فرقبى من الجانبين. قاله منصور البهوتي. قوله: (وصحت لمعمر) بفتح الميم الثانية ولورثته بعده، فإن لم يكونوا فلبيت المال. قوله: (كالأوَّل) أي: المذكور أولا من صور العمرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره، فهو لورثته».
قال الحارثي: والسند صحيح بلا إشكال، وخرجه أبو داود، والنسائي، وغيرهما. وروى أحمد وغيره نحوه من طرق مختلفة، فهذه نصوص تدل على ملك المعتمر والمرقب مع بطلان شرط العود؛ لأنه إذا ملك العين، لم تنتقل عنه بالشرط.
قوله: (ومنحتكه) أي: أبحت لك منافعه؛ من صوف ووبر ولبن ونحوه. وبخطه على قوله: (ومنحتكه ... إلخ) هذا شروعٌ في إعمار المنافع وإرقابها، وهو غير صحيح، والحكم فيه أنها عاريَّة، كما ذكره المصنِّف، له الرجوع متى شاء في حياة الممنوح وبعد موتِه؛ لأنها هبة منفعة. قوله: (عارية) يرجع فيها متى شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>