للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ويجب تعديلٌ بين من يرث بقرابة، من ولد وغيره، في هبة غير تافه، بكونها بقدر إرثهم، إلا في نفقة، فتجب الكفاية.

وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص أو فضل بلا إذن، رَجَعَ أَوْ أَعْطَى حَتَّى يستووا

فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَلَيْسَتْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ثَبَتَتْ لِآخِذٍ.


فصل في حكم عطية الأولاد وغيرِهم من الورثة من تعديل ورجوع وغيرهما
قوله: (ويجب تعديل) على الأب والأم وغيرهما. وقوله: (بين من يرث ... إلخ) يعني: من واهب، لا بنكاح أو ولاءٍ، وعلم منه: أنَّه لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده والذميين، وصرَّح به الشيخ تقي الدين، رحمه الله. قوله: (من ولد وغيره) كأب وأم. قوله: (بكونها) أي: الهبة. قوله: (بقدر إرثهم) اقتداءً بقسمة الله تعالى. قوله: (بإذن الباقي) لانتفاءِ علَّة التحريم، وهي كونه يورث العداوة. قوله: (رجع) أي: إن كان أبًا، أو قبل قبض مطلقًا. قوله: (أو أعطى ... إلخ). أي: وجب أحد الأمرين عليه ولو بمرض الموت. قوله: (حتى يستووا) ولا يحسب من الثُّلث؛ لأنه تدارك للواجب. قوله: (وليست بمرض موته) يعني: المخوف، وإلا توقفت على إجازة الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>