قوله: (ويجب تعديل) على الأب والأم وغيرهما. وقوله: (بين من يرث ... إلخ) يعني: من واهب، لا بنكاح أو ولاءٍ، وعلم منه: أنَّه لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده والذميين، وصرَّح به الشيخ تقي الدين، رحمه الله. قوله: (من ولد وغيره) كأب وأم. قوله: (بكونها) أي: الهبة. قوله: (بقدر إرثهم) اقتداءً بقسمة الله تعالى. قوله: (بإذن الباقي) لانتفاءِ علَّة التحريم، وهي كونه يورث العداوة. قوله: (رجع) أي: إن كان أبًا، أو قبل قبض مطلقًا. قوله: (أو أعطى ... إلخ). أي: وجب أحد الأمرين عليه ولو بمرض الموت. قوله: (حتى يستووا) ولا يحسب من الثُّلث؛ لأنه تدارك للواجب. قوله: (وليست بمرض موته) يعني: المخوف، وإلا توقفت على إجازة الباقي.