للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ: إنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَلَهُ فَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ فلزيد


قوله: (فله): ما وصيت به لزيدٍ. قوله: (فقدم ... إلخ) أي: قدم عمرو. قوله: (لزيد ... إلخ) عبارة المصنف في «شرحه»: فالموصى به لزيد دون عمرو؛ لأن الموصي لما مات قبل قدوم عمرٍو، انقطع حقه من الموصى به، وانتقل إلى زيدٍ؛ لأنه لم يوجد إذا ذاك ما يمنعه، فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك، كما لو علق إنسانٌ طلاقاً أو عتقًا على شيء، فلم يوجد إلا بعد موته، وقيل: بل يكونُ لعمرو، وعلم ما تقدم: أن عمرًا لو قدم في حياة الموصي كان له. قال في «الإنصاف»: بلا نزاع. انتهى.
وفهم منه: أن المتن على ظاهره، كـ «الإقناع»، أي: من جهة أنه لا فرق بين أن يقدم عمرو بعد موت الموصي قبل قبول زيد، أو بعده، وأما قول المصنف في «شرحه»: وانتقل إلى زيد، أي: بموت الموصي، فلا يعني به: وجود القبول، بل يعني به: أن زيدا بموت الموصي صار متمكنا من القبول؛ لانقطاع حق الميت بموته، ولذلك لم يقيد بالقبول، بل شبه المسألة بطلاقٍ أو عتق علق على شيء، فلم يوجد إلا بعد الموت، فعلم: أن حق عمرو قد انقطع بمجرد موت الموصي قبل قدومه من غير توقف على شيء آخر. ففي تقييد منصور البهوتي في «شرح الإقناع» بالقبول، نظر. فتدبر. قوله أيضاً على قوله: (فلزيد) أي: لانقطاع حق عمرو بموت الموصي قبل قدومِه، وظاهره: كـ «الإقناع»، سواء وجد القبول قبل قدومه، أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>