للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُخْرِجُ وَصِيٌّ فَوَارِثٌ فَحَاكِمٌ الْوَاجِبَ وَمِنْهُ وَصِيَّةٌ بِعِتْقٍ فِي كَفَّارَةِ تَخْيِيرٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ فَإِنْ وَصَّى مَعَهُ بِتَبَرُّعٍ اُعْتُبِرَ الثُّلُثُ مِنْ الْبَاقِي وَإِنْ قَالَ أَخْرِجُوا الْوَاجِبَ مِنْ ثُلُثِي بُدِئَ بِهِ فَمَا فَضَلَ مِنْهُ فلِصَاحِبِ التَّبَرُّعِ وَإِلَّا بَطَلَتْ


قوله: (ويخرج وصي) أي: موصى إليه بإخراج الواجب. قوله: (فوارث) أي: جائز التصرُّف. قوله: (في كفارة تخيير) وهي كفارة اليمين. قوله: (من رأس المال) متعلق بـ (يخرج). قوله: (فإن وصى معه) أي: مع الواجب. قوله: (يتبرع) أي: من معين أو مشاعٍ. قوله: (اعتبر الثلث) أي: الذي تعتبر منه التبرعات. قوله: (من الباقي) أي: بعد أداء الواجب. قوله: (وإن قال ... إلخ) أي: من عليه واجب ووصى بتبرع. قوله: (بديء) أي: بالبناء للمفعول، كما هو بضبطه. قوله: (وإلا بطلت) كما لو رجع عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>