للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ تَزْوِيجِهَا فَفَعَلَتْ وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَدَّتْ مَا أَخَذَتْ ولِمُدَبَّرِهِ فَإِنْ ضَاقَ ثُلُثُهُ عَنْهُ وَعَنْ وَصِيَّتِهِ بُدِئَ بِعِتْقِهِ ولِقِنِّهِ بِمُشَاعٍ كَثُلُثٍ وبِنَفْسِهِ وَرَقَبَتِهِ يَعْتِقُ بِقَبُولِهِ إنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِلَّا فبِقَدْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَفَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَهُ لَا بِمُعَيَّنٍ وَلَا لِقِنِّ غَيْرِهِ وَلَا لِحَمْلٍ إلَّا إذَا عَلِمَ وُجُودَهُ حِينَهَا بِأَنْ تَضَعَهُ حَيًّا


قوله: (وإن شرط عدم تزويجها) أي: أم ولده، أو زوجته. قوله: (ففعلت) أي: وافقت. قوله: (بديء) أي: من الثلث. قوله: (بمشاع) أي: من ماله. قوله: (كثلثه) أي: ثلث ماله. قوله: (وبنفسه) أي: القنِّ. قوله: (وإن كانت به) أي: الثلث. قوله: (وفضل شيء) أي: بعد عتقه. قوله: (لا بمعين) أي: لا تصح الوصية لقنه بمعين لا يدخل فيه. قوله: (ولا لقن غيره) أي: لا تصح الوصية لقن غيره، خلافًا لـ «الإقناع»، وعليه فتكون لسيده بقبول القن، ولا يفتقر إلى إذن سيده. قوله: (إلا إذا علم وجوده) علم منه: أنه لا تصح الوصية لمن تحمل به هذه المرأة. قوله: (حينها) أي: الوصية. قوله: (بأن تضعه) أي: الأم حيًا، أي: لا ميتا، فتبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>