قوله: (لأقل من أربع سنين) أي: من الوصيةِ. قوله: (إن لم تكن) أي: الأم. قوله: (فراشًا) أي: لزوج أو سيدٍ. قوله: (أو من ستة أشهر) يعني: فراشا كانت، أو لا. قوله: (وكذا لو وصَّى به) يعني: فلا تصح إلا إذا علم وجودُه حين الوصيةِ. قوله: (إن كان ما في بطنِك فلا) أي: فلا شيء لهما، لأن أحدهما بعض ما في بطنها أو حملها، لا كله. وإن وصى لحمل امراة، فولدت ذكرا وأنثى، فالوصيَّة لهما بالسوية. قوله: (من لم يميز) وظاهره: من ذكر وأنثى. قوله: (من قاربه) أي: البلوغ. قوله: (ثم هرم) أي: إلى آخر عمره. قوله: (وإن قتل وصي موصيا) يعني: قتلا مضمونا بقصاص أو ديةٍ أو كفارةٍ، كما قال ابن نصر الله: ولو خطأ.