للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أَوْصَى لَهُ فَمَاتَ مِنْ الْجُرْحِ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْجُرْحِ صَدَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا فِي مَحَلِّهَا فَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا وَكَذَا فَعَلَ مُدَبَّرٌ بِسَيِّدِهِ وَتَصِحُّ لِصِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ولِجَمِيعِهَا وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ ولِكُتُبِ قُرْآنٍ وَعِلْمٍ ومَسْجِدٍ وَتُصْرَفُ فِي مَصْلَحَتِهِ ولِفَرَسٍ حَبِيسٍ يُنْفَقُ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ رُدَّ مُوصًى بِهِ أَوْ بَاقِيهِ لِلْوَرَثَةِ


قوله: (ثم أوصى) يعني: المجروح. قوله: (له) أي: لجارحه. قوله: (وكذا فعل مدبَّر بسيِّده) فإن قتل سيده بعد أن دبره، بطل، لا إن جرحه قبل. قوله: (ولجميعها) يعني: ولا يجب التعميم ولا التسوية، وتعطى الأصناف بأجمعهم، كما في «الإقناع». قال في «شرحه»: بخلاف الزكاة، والفرق بينها -حيث يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد- أن آية الزكاة أريد بها بيان من يجوز الدفع إليه، والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه. انتهى. قال في «الإقناع» تبعا لـ «المغني»: وينبغي أن يعطى كل صنف ثمن الوصية، كما لو وصى لثمانِ قبائل، ويكفي من كل صنفٍ واحد. انتهى.
قوله: (ولفرسٍ حبيس ... إلخ) فإن أراد موصٍ تمليك المسجد، أو الفرس، لم تصحَّ الوصية. قوله: (رد ... إلخ) أي: ولا يصرف في حبيس آخر، نص عليه. قوله: (موصى به) يعني: إن لم يكن أنفق منه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>