قوله: (فتعذر) لموته، أو نحوه، فثمنه للورثة. قوله: (بدونها) فالفاضل للورثة. قوله: (حيث أراكَ الله) أي: أو يريك. قوله: (إلى فقراء أقاربه) أي: الموصي، غير الوارثين. قوله: (من الرضاع) كأمه وأخته. قوله: (وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف ... إلخ) اعلم: أنه إذا قال الموصي: أوصيت أن يحج عني بألف. وجب صرف الألف من الثلث إن كان تطوعا في حجة بعد أخرى حتى ينفد. وإن قال: يحج عني حجة بألف. وجب صرف الألف من الثلث إن كان تطوعاً في حجة بعد أخرى حتى ينفد. وإن قال: يحج عني حجة بألف. دفع الكل إلى من يحج عني حجة واحدة، صرح بهاتين الصورتين المصنف، وصاحب «الإقناع».