للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ لَمْ يَكْفِ الْأَلْفُ أَوْ الْبَقِيَّة حَجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَلَا يَصِحُّ حَجُّ وَصِيٍّ بِإِخْرَاجِهَا وَلَا وَارِثٍ وَإِنْ قَالَ حَجَّةً بِأَلْفٍ دَفَعَ الْكُلَّ إلَى مَنْ يَحُجُّ فَإِنْ عَيَّنَهُ فَأَبَى الْحَجَّ بَطَلَتْ فِي حَقِّهِ وَيَحُجُّ عَنْهُ بِأَقَلَّ مَا يُمْكِنُ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ أُجْرَةٍ وَالْبَقِيَّةُ لِلْوَرَثَةِ فِي فَرْضٍ وَنَفْلٍ،


حاصل بالمرة، والأصل عدم إرادة الموصي لما زاد عليها، فحيث حج عنه مرة بأقل من الألف، فقد حصل مراده، فيكون الباقي للورثة، كما ذكره صاحب «الإقناع». هذا ما ظهر للفقير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فائدة: لو وصى أن يصلى عنه بدراهم، لم تنفذ وصيته، وصرفت الدراهم في الصدقة، ويختص بها أهل الصلاة. ولو وصى أن يشترى مكان معين فيوقف على جهة بر، فلم يُبَع ذلك المكان اشتري مكان آخر، ووقف عليها، وقد ذكر العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيدٍ وتصدَّقوا بثمنه، فامتنع زيد من شرائه، فإنَّه يباع من غيره ويتصدَّق بثمنه، ولو وصى بمال ينفق على وجه مكروه، صرف في القرب. قاله في «الاختيارات»، نقله في «حاشية الإقناع».
قوله: (فلو لم يكف الألف ... إلخ) أن يحج به من بلد موص. قوله: (بطلت في حقه) أي: بطل تعيينه. قوله: (أو أجرةٍ) يعني: أن صحت الإجازة للحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>