قوله: (بخمس مئة) أي: قيمتها خمس مئة فقط، إذ لو كانت تساوي ألفا، لم يلزم غيرها، كما تقدم قريبا. قوله: (وإن قال) أي: قال: اعتِقوا أربعة أرقاء. قوله: (ولو وصى بعتق عبد زيدٍ ووصيةٍ) له، أي: بأن قال: يشترى عبد زيد، ويعتق ويعطى مئة. قوله: (وإن وصى لأهل سكته ... إلخ) فلو وصى لأهل العلم، فلمن اتصف به، أو لأهل القرآن، فللحفظة، كما ذكره الحجاوي في «الحاشية». قوله: (حال الوصية) أي: فلا يدخل فيهم من وجد بين الوصية والموت. قوله: (من كلِّ جانب) أي: فيقسم المال على عدد الدور،